Rulings

State Council 28/01/2004

شورى حكم رقم : 352 /2004

Court
شورى
Number
352/2004
Date
28/01/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 ولا نقص في التعليل لان اللجنة علّلت قرارها فعرضت اقوال الفريقين وبيّنت الاساس القانوني والواقعي، فجاء قرارها متضمّنا العناصر والاسباب التي ارتكزت عليها في تحديدها للقيمة التأجيرية والمنصوص عليها في المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 ممكّنه بذلك المجلس من اجراء رقابته لانه مرجع استئنافي وبناء على قرار لجنة التخمين الصحيح رد طلب تخفيض القيمة التأجيرية وصدّق القرار من المجلس.