الأحكام

23/05/2000

شورى حكم رقم : 353 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
353/2000
التاريخ
23/05/2000
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية.

وبما ان المراجعة تأديبية فتطبق عليها مهلة ثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة وتسري المهلة من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه. وبما انه حصل تبليغ قرار الصرف من الخدمة وفقا للاصول والمستدعي نفذ مرسوم الصرف وقبض تعويض انهاء الخدمة، وان الاستعانة به لتنفيذ مهمة لقاء تعويض لا يعني استمراره في الوظيفة ولا يعني رجوع الادارة عن مرسوم الصرف.