Rulings

State Council 23/05/2000

شورى حكم رقم : 353 /2000

Court
شورى
Number
353/2000
Date
23/05/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية.

وبما ان المراجعة تأديبية فتطبق عليها مهلة ثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة وتسري المهلة من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه. وبما انه حصل تبليغ قرار الصرف من الخدمة وفقا للاصول والمستدعي نفذ مرسوم الصرف وقبض تعويض انهاء الخدمة، وان الاستعانة به لتنفيذ مهمة لقاء تعويض لا يعني استمراره في الوظيفة ولا يعني رجوع الادارة عن مرسوم الصرف.