الأحكام

14/10/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 353 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
353/1959
التاريخ
14/10/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صلاحية النظر في الاعمال الارهابية وما يتفرع عنها من نتائج كالقتل تعود للقضاء العسكري (مادتان 6 و8 من قانون 11-1-1958.