14/10/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 353 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 353/1959
- التاريخ
- 14/10/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صلاحية النظر في الاعمال الارهابية وما يتفرع عنها من نتائج كالقتل تعود للقضاء العسكري (مادتان 6 و8 من قانون 11-1-1958.