Court of Cassation, criminal chamber 14/10/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 353 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 353/1959
- Date
- 14/10/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
ان صلاحية النظر في الاعمال الارهابية وما يتفرع عنها من نتائج كالقتل تعود للقضاء العسكري (مادتان 6 و8 من قانون 11-1-1958.