الأحكام

19/02/2002

شورى حكم رقم : 353 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
353/2002
التاريخ
19/02/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم قبول الاعتراض على تحديد بدل اتعاب الخبراء لان تقدير الاتعاب غير صحيح ولا يتناسب بدل الاتعاب المدفوع مع الاعمال المنفذة التي قام بها الخبراء. فقد قبض الخبير فائضا بدون حق لذلك يتم تخفيض بدل الاتعاب المستحق لهم، ويتم الزامهم برد الزيادة المقبوضة من قبلهم.

يتوجب على الدولة دفع التعويض عن الضرر الذي الحقته بالمستدعي من جراء سحب ترخيص مدرسته، فقد تم ابطال مرسوم سحب الترخيص بموجب حكم قضائي لعدم قانونيته. ولكن تبين من تقرير الخبير بأن صاحب المدرسة قد تضرر واقفل مدرسته، وبسبب الاحداث الامنية غادر الى الخارج وتنازل عن المدرسة. ولهذا يتوجب التعويض عن فترة الاربع سنوات السابقة للتنازل. ويتم تحديد الربح الفائت والخسارة اللاحقة به والتعويض عليه عن الضرر المعنوي والادبي، ويتم الزام الدولة بدفع التعويض.