State Council 19/02/2002
شورى حكم رقم : 353 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 353/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم قبول الاعتراض على تحديد بدل اتعاب الخبراء لان تقدير الاتعاب غير صحيح ولا يتناسب بدل الاتعاب المدفوع مع الاعمال المنفذة التي قام بها الخبراء. فقد قبض الخبير فائضا بدون حق لذلك يتم تخفيض بدل الاتعاب المستحق لهم، ويتم الزامهم برد الزيادة المقبوضة من قبلهم.
يتوجب على الدولة دفع التعويض عن الضرر الذي الحقته بالمستدعي من جراء سحب ترخيص مدرسته، فقد تم ابطال مرسوم سحب الترخيص بموجب حكم قضائي لعدم قانونيته. ولكن تبين من تقرير الخبير بأن صاحب المدرسة قد تضرر واقفل مدرسته، وبسبب الاحداث الامنية غادر الى الخارج وتنازل عن المدرسة. ولهذا يتوجب التعويض عن فترة الاربع سنوات السابقة للتنازل. ويتم تحديد الربح الفائت والخسارة اللاحقة به والتعويض عليه عن الضرر المعنوي والادبي، ويتم الزام الدولة بدفع التعويض.