28/01/2004
شورى حكم رقم : 353 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 353/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 16 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988.
فتعديل القيمة التأجيرية هو صحيح لانه حصل تبديل في إشغال العقار موضوع الرسم على القيمة التأجيرية، وقرار البلدية باجراء تخمين جديد هو قانوني، وارتكزت لجنة التخمين في اصدار قرارها على العناصر التي نصت عليها المادة 8 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 في تخمين القيمة التأجيرية للعقارات موضوع الرسم المنازع عليه، ومجلس الشورى بما له من حق التقدير اعتبر ان القيمة التأجيرية كما قدّرتها لجنة التخمين في موقعها القانوني الصحيح.