Rulings

State Council 28/01/2004

شورى حكم رقم : 353 /2004

Court
شورى
Number
353/2004
Date
28/01/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 16 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988.

فتعديل القيمة التأجيرية هو صحيح لانه حصل تبديل في إشغال العقار موضوع الرسم على القيمة التأجيرية، وقرار البلدية باجراء تخمين جديد هو قانوني، وارتكزت لجنة التخمين في اصدار قرارها على العناصر التي نصت عليها المادة 8 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 في تخمين القيمة التأجيرية للعقارات موضوع الرسم المنازع عليه، ومجلس الشورى بما له من حق التقدير اعتبر ان القيمة التأجيرية كما قدّرتها لجنة التخمين في موقعها القانوني الصحيح.