الأحكام

28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
355/2012
التاريخ
28/12/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز شكلا المقدم من المدعي الشخصي اذ، خلافا للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية. قد انصب على الدعوى العامة.

واعتبرت بان محكمة الاساس بما لها من حق التقدير وضمن سلطانها المطلق، قد خلصت الى ان فعل المتهم ينطبق على جناية القتل قصدا لتوافر نية القتل المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها