Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
355/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز شكلا المقدم من المدعي الشخصي اذ، خلافا للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية. قد انصب على الدعوى العامة.

واعتبرت بان محكمة الاساس بما لها من حق التقدير وضمن سلطانها المطلق، قد خلصت الى ان فعل المتهم ينطبق على جناية القتل قصدا لتوافر نية القتل المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات.

Cited

Texts it relies on