Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 355/2012
- Date
- 28/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز شكلا المقدم من المدعي الشخصي اذ، خلافا للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية. قد انصب على الدعوى العامة.
واعتبرت بان محكمة الاساس بما لها من حق التقدير وضمن سلطانها المطلق، قد خلصت الى ان فعل المتهم ينطبق على جناية القتل قصدا لتوافر نية القتل المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات.
Cited