الأحكام

24/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
357/1959
التاريخ
24/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحادة، ملحمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم جواز الاستماع الى الاقارب كشهود ينحصر في بعض اقارب المتهم لا اقارب المدعي مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.

ان اجابة طلب النيابة العامة باستماع شاهد على سبيل المعلومات يعود للمحكمة وليس لرئيسها.

ان اقدام المتهم على ابراز عورته امام قاصرة والطلب منها امساك هذه العورة يعتبر فعلا منافيا للحشمة وينطبق عليه نص المادة 509 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.