Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 357/1959
- Date
- 24/11/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- شحادة، ملحمة
- Source
- Lebanese University
ان عدم جواز الاستماع الى الاقارب كشهود ينحصر في بعض اقارب المتهم لا اقارب المدعي مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.
ان اجابة طلب النيابة العامة باستماع شاهد على سبيل المعلومات يعود للمحكمة وليس لرئيسها.
ان اقدام المتهم على ابراز عورته امام قاصرة والطلب منها امساك هذه العورة يعتبر فعلا منافيا للحشمة وينطبق عليه نص المادة 509 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.