Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
357/1959
Date
24/11/1959
President
حسن قبلان
Members
شحادة، ملحمة
Source
Lebanese University

ان عدم جواز الاستماع الى الاقارب كشهود ينحصر في بعض اقارب المتهم لا اقارب المدعي مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.

ان اجابة طلب النيابة العامة باستماع شاهد على سبيل المعلومات يعود للمحكمة وليس لرئيسها.

ان اقدام المتهم على ابراز عورته امام قاصرة والطلب منها امساك هذه العورة يعتبر فعلا منافيا للحشمة وينطبق عليه نص المادة 509 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.