13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 357 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 357/2013
- التاريخ
- 13/06/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت ترويج المخدرات وبيعها من قبل المتهم من خلال افادة الظنين وضبط المواد الجرمية مع المتهم والاقرار الاولي. ولا يؤخذ بانكار المتهم حيث لم يثبت تعرضه للضرب خلال التحقيق فيجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
ان الضيافة لا تعتبر ترويجا وانما هي من قبل الاشتراك الجرمي في جرم تعاطي المخدرات. ويدان المتهم بجرم التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات. كما يدان المتهم الاجنبي، الذي لم يجدد اقامته، بجرم الاقامة غير المشروعة سندا للمادة 136 اجانب. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لانتفاء اسبقياته الجرمية.