الأحكام

13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 357 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
357/2013
التاريخ
13/06/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت ترويج المخدرات وبيعها من قبل المتهم من خلال افادة الظنين وضبط المواد الجرمية مع المتهم والاقرار الاولي. ولا يؤخذ بانكار المتهم حيث لم يثبت تعرضه للضرب خلال التحقيق فيجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

ان الضيافة لا تعتبر ترويجا وانما هي من قبل الاشتراك الجرمي في جرم تعاطي المخدرات. ويدان المتهم بجرم التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات. كما يدان المتهم الاجنبي، الذي لم يجدد اقامته، بجرم الاقامة غير المشروعة سندا للمادة 136 اجانب. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لانتفاء اسبقياته الجرمية.