Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 357 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
357/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت ترويج المخدرات وبيعها من قبل المتهم من خلال افادة الظنين وضبط المواد الجرمية مع المتهم والاقرار الاولي. ولا يؤخذ بانكار المتهم حيث لم يثبت تعرضه للضرب خلال التحقيق فيجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

ان الضيافة لا تعتبر ترويجا وانما هي من قبل الاشتراك الجرمي في جرم تعاطي المخدرات. ويدان المتهم بجرم التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات. كما يدان المتهم الاجنبي، الذي لم يجدد اقامته، بجرم الاقامة غير المشروعة سندا للمادة 136 اجانب. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لانتفاء اسبقياته الجرمية.