01/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 357/2004
- التاريخ
- 01/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المواد 302 و311 و73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ انه لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي، فضلا عن ان القرار المطعون فيه ليس نهائيا، ولم يبت بأي من الدفوع الشكلية بل قرّر ضم الدفع الشكلي للاساس، وبالتالي فهو قرار غير قابل للتمييز، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.