Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
357/2004
Date
01/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المواد 302 و311 و73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ انه لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي، فضلا عن ان القرار المطعون فيه ليس نهائيا، ولم يبت بأي من الدفوع الشكلية بل قرّر ضم الدفع الشكلي للاساس، وبالتالي فهو قرار غير قابل للتمييز، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.