31/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 357/2007
- التاريخ
- 31/10/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للافعال بين درجتي المحاكمة اي لتوافر الشرط الشكلي الخاص.
ان الدفع بعدم الصفة للمداعاة وبعدم الاختصاص لم تبت بهما محكمة الاساس وبالتالي وسندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية لا يكونان قابلين للتمييز. يرد السبب التمييزي المتعلق بالدفوع.
ان الادانة باساءة الامانة بالنسبة لسند الامانة لم تعلل بما فيه الكفاية، ولم يناقش القرار مصدر السند اي مصدر الدين ولا افادة الدائن لتحديد الطبيعة القانونية للدين وكيفية انتقاله الى زوجة الدائن الاصلي، وبالتالي يكون القرار ناقص التعليل وفاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 296 الفقرتين (ز) و(ط) من اصول المحاكمات الجزائية ومستوجبا النقض.