الأحكام

31/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
357/2007
التاريخ
31/10/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للافعال بين درجتي المحاكمة اي لتوافر الشرط الشكلي الخاص.

ان الدفع بعدم الصفة للمداعاة وبعدم الاختصاص لم تبت بهما محكمة الاساس وبالتالي وسندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية لا يكونان قابلين للتمييز. يرد السبب التمييزي المتعلق بالدفوع.

ان الادانة باساءة الامانة بالنسبة لسند الامانة لم تعلل بما فيه الكفاية، ولم يناقش القرار مصدر السند اي مصدر الدين ولا افادة الدائن لتحديد الطبيعة القانونية للدين وكيفية انتقاله الى زوجة الدائن الاصلي، وبالتالي يكون القرار ناقص التعليل وفاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 296 الفقرتين (ز) و(ط) من اصول المحاكمات الجزائية ومستوجبا النقض.