Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
357/2007
Date
31/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للافعال بين درجتي المحاكمة اي لتوافر الشرط الشكلي الخاص.

ان الدفع بعدم الصفة للمداعاة وبعدم الاختصاص لم تبت بهما محكمة الاساس وبالتالي وسندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية لا يكونان قابلين للتمييز. يرد السبب التمييزي المتعلق بالدفوع.

ان الادانة باساءة الامانة بالنسبة لسند الامانة لم تعلل بما فيه الكفاية، ولم يناقش القرار مصدر السند اي مصدر الدين ولا افادة الدائن لتحديد الطبيعة القانونية للدين وكيفية انتقاله الى زوجة الدائن الاصلي، وبالتالي يكون القرار ناقص التعليل وفاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 296 الفقرتين (ز) و(ط) من اصول المحاكمات الجزائية ومستوجبا النقض.