الأحكام

29/01/2004

شورى حكم رقم : 357 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
357/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يبطل القرار الاداري الذي قضى بصرف الموظف من الخدمة لانه لم يخالف القانون وبنود عقد الاستخدام الواضحة لان الموظف المتعاقد لجباية الضرائب قد بلغ السن القانونية الذي يعتبر احد اسباب الصرف من الخدمة عملا بالمواد 67 و68 و80 من نظام الموظفين، (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).

ولا يعود لمجلس شورى الدولة تحديد طريقة احتساب وتصفية تعويض الصرف من الخدمة والتعويضات الاخرى لان المرجع الصالح هي وزارة المالية.