State Council 29/01/2004
شورى حكم رقم : 357 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 357/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، معكرون
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الذي قضى بصرف الموظف من الخدمة لانه لم يخالف القانون وبنود عقد الاستخدام الواضحة لان الموظف المتعاقد لجباية الضرائب قد بلغ السن القانونية الذي يعتبر احد اسباب الصرف من الخدمة عملا بالمواد 67 و68 و80 من نظام الموظفين، (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).
ولا يعود لمجلس شورى الدولة تحديد طريقة احتساب وتصفية تعويض الصرف من الخدمة والتعويضات الاخرى لان المرجع الصالح هي وزارة المالية.