Rulings

State Council 29/01/2004

شورى حكم رقم : 357 /2004

Court
شورى
Number
357/2004
Date
29/01/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، معكرون
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الذي قضى بصرف الموظف من الخدمة لانه لم يخالف القانون وبنود عقد الاستخدام الواضحة لان الموظف المتعاقد لجباية الضرائب قد بلغ السن القانونية الذي يعتبر احد اسباب الصرف من الخدمة عملا بالمواد 67 و68 و80 من نظام الموظفين، (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).

ولا يعود لمجلس شورى الدولة تحديد طريقة احتساب وتصفية تعويض الصرف من الخدمة والتعويضات الاخرى لان المرجع الصالح هي وزارة المالية.