04/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 358/2011
- التاريخ
- 04/11/2011
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الجنايات بعدم دعوة شهود الحق العام الى المحكمة، وبعدم صرف النظر عن سماع شهادتهم، وبعدم تلاوة محاضر التحقيق حيث وردت الشهادات، وبالاستناد الى هذه الشهادات للادانة، تكون قد حرمت المميز من حق الدفاع ومن محاكمة شفاهية وعلانية ويقتضي نقض قرارها المخالف للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية.