Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 358/2011
- Date
- 04/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الجنايات بعدم دعوة شهود الحق العام الى المحكمة، وبعدم صرف النظر عن سماع شهادتهم، وبعدم تلاوة محاضر التحقيق حيث وردت الشهادات، وبالاستناد الى هذه الشهادات للادانة، تكون قد حرمت المميز من حق الدفاع ومن محاكمة شفاهية وعلانية ويقتضي نقض قرارها المخالف للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية.