Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
358/2011
Date
04/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات بعدم دعوة شهود الحق العام الى المحكمة، وبعدم صرف النظر عن سماع شهادتهم، وبعدم تلاوة محاضر التحقيق حيث وردت الشهادات، وبالاستناد الى هذه الشهادات للادانة، تكون قد حرمت المميز من حق الدفاع ومن محاكمة شفاهية وعلانية ويقتضي نقض قرارها المخالف للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية.