الأحكام

13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
358/2013
التاريخ
13/06/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بارتكاب فعل مناف للحشمة بحق القاصرين فيجرم سندا للمادة 509 فقرة 1 عقوبات. كما ثبت قيام المتهم بمحاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق القاصر، لم ينتج جراء صراخ القاصر فيجرم سندا للمادة 509/200 عقوبات. ايضا، ثبت قيام المتهم القاصر بالتدخل بجرم محاولة القيام بفعل مناف للحياء حيث سهل للفعل، فيدان سندا للمادة 509 معطوفة على 200 معطوفة على 219 معطوفة على 220 عقوبات ومعطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث. ان المحكمة بما لها من حق التقدير تحكم على المتهم بالتعويض على القاصرين عن الضرر الذي اصابهم.