Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
358/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بارتكاب فعل مناف للحشمة بحق القاصرين فيجرم سندا للمادة 509 فقرة 1 عقوبات. كما ثبت قيام المتهم بمحاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق القاصر، لم ينتج جراء صراخ القاصر فيجرم سندا للمادة 509/200 عقوبات. ايضا، ثبت قيام المتهم القاصر بالتدخل بجرم محاولة القيام بفعل مناف للحياء حيث سهل للفعل، فيدان سندا للمادة 509 معطوفة على 200 معطوفة على 219 معطوفة على 220 عقوبات ومعطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث. ان المحكمة بما لها من حق التقدير تحكم على المتهم بالتعويض على القاصرين عن الضرر الذي اصابهم.