الأحكام

19/02/2002

شورى حكم رقم : 358 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
358/2002
التاريخ
19/02/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
ابو رجيلي، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي نظرا لعدم صحة الاستدعاء، وذلك عملا باحكام المادتين 61 و72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لانه يوجد نقص في المعلومات الواردة في الاستدعاء. فلم يحدد المستدعي الاسباب والنقاط القانونية التي تبرر طلبه للتعويض، وان ورود الاسباب بصيغة عامة وغامضة انما يشكل عيبا في الاستدعاء، مما يستوجب رد المراجعة. اما بالنسبة لرسوم ونفقات المحاكمة فان الرسم المستوفى من المستدعي هو مقطوع ونسبي عملا باحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية، لذلك يقتضي رد ما يزيد على الرسم المقطوع.