State Council 19/02/2002
شورى حكم رقم : 358 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 358/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي نظرا لعدم صحة الاستدعاء، وذلك عملا باحكام المادتين 61 و72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لانه يوجد نقص في المعلومات الواردة في الاستدعاء. فلم يحدد المستدعي الاسباب والنقاط القانونية التي تبرر طلبه للتعويض، وان ورود الاسباب بصيغة عامة وغامضة انما يشكل عيبا في الاستدعاء، مما يستوجب رد المراجعة. اما بالنسبة لرسوم ونفقات المحاكمة فان الرسم المستوفى من المستدعي هو مقطوع ونسبي عملا باحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية، لذلك يقتضي رد ما يزيد على الرسم المقطوع.