08/05/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 358/1964
- التاريخ
- 08/05/1964
- الرئيس
- خضر
- الأعضاء
- طليع، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم استعمال المزور لا يتوافر بمجرد تمسك المدعى عليه بالمستند المزور بل يشترط وجود سوء النية والعلم بأمر التزوير (مادتان 456 و454 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).