الأحكام

08/05/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
358/1964
التاريخ
08/05/1964
الرئيس
خضر
الأعضاء
طليع، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم استعمال المزور لا يتوافر بمجرد تمسك المدعى عليه بالمستند المزور بل يشترط وجود سوء النية والعلم بأمر التزوير (مادتان 456 و454 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).