Court of Cassation, criminal chamber 08/05/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 358/1964
- Date
- 08/05/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان جرم استعمال المزور لا يتوافر بمجرد تمسك المدعى عليه بالمستند المزور بل يشترط وجود سوء النية والعلم بأمر التزوير (مادتان 456 و454 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).