الأحكام

13/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 358 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
358/2002
التاريخ
13/02/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور لانه قام بدفع بدلات الايجار المستحقة عليه وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وان العرض الفعلي وايداع بدلات الايجار بواسطة كاتب العدل في بيروت وارسال البدل الى ورثة المالك هي تصرفات قانونية وصحيحة وتؤدي الى ابراء ذمة المستأجر تجاه المؤجر.

وان عدم دفع بدل الايجار من قبل المستأجر شخصيا لا يشكل مخالفة للقانون اذ ان المهم هو تنفيذ المستأجر لالتزاماته ومنها ابراء ذمته تجاه المؤجر وفقا للمادة 292 موجبات وعقود.