Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 358 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
358/2002
Date
13/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور لانه قام بدفع بدلات الايجار المستحقة عليه وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وان العرض الفعلي وايداع بدلات الايجار بواسطة كاتب العدل في بيروت وارسال البدل الى ورثة المالك هي تصرفات قانونية وصحيحة وتؤدي الى ابراء ذمة المستأجر تجاه المؤجر.

وان عدم دفع بدل الايجار من قبل المستأجر شخصيا لا يشكل مخالفة للقانون اذ ان المهم هو تنفيذ المستأجر لالتزاماته ومنها ابراء ذمته تجاه المؤجر وفقا للمادة 292 موجبات وعقود.