الأحكام

13/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 359 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
359/2002
التاريخ
13/02/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى اسقاط الاجارة لتوافر صفة الادعاء، وان ورود خطأ مادي في اسم احد المدعين مالكي رقبة العقار لا يؤدي الى ابطال الاستدعاء طالما انه لم يخلق التباسا. وقد ثبت وجود الاسم في الافادة العقارية كمالك لرقبة العقار.

ان مالك رقبة العقار لا يعود له حق ادارة العقار ولكن له مصلحة اكيدة في الانضمام الى صاحب حق الانتفاع في طلب اسقاط الاجارة. وبما انه لا دفع بانتفاء الصفة وليست المحكمة ملزمة باثارة الدفع تلقائيا وفقا للمادة 64 اصول محاكمات مدنية.

يتم اسقاط حق المستأجر من تمديد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع. وللمحكمة تقدير وسائل الاثبات ولها سلطة مطلقة. وهي قد استندت الى تقرير الخبير الذي يتمتع بالقوة الثبوتية وفقا للمادة 336 اصول المحاكمات المدنية. ودعت الشهود للحضور وفقا للاصول المحددة في المادة 279 و280 اصول محاكمات مدنية. كما استندت الى فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان والى اعلان تقبل التعازي من شقيقة المستأجر في منزل مستقل عن المأجور موضوع الدعوى. لذلك فان ترددها المؤقت الى المأجور لا يشكل اشغالا فعليا له.