Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 359 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
359/2002
Date
13/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى اسقاط الاجارة لتوافر صفة الادعاء، وان ورود خطأ مادي في اسم احد المدعين مالكي رقبة العقار لا يؤدي الى ابطال الاستدعاء طالما انه لم يخلق التباسا. وقد ثبت وجود الاسم في الافادة العقارية كمالك لرقبة العقار.

ان مالك رقبة العقار لا يعود له حق ادارة العقار ولكن له مصلحة اكيدة في الانضمام الى صاحب حق الانتفاع في طلب اسقاط الاجارة. وبما انه لا دفع بانتفاء الصفة وليست المحكمة ملزمة باثارة الدفع تلقائيا وفقا للمادة 64 اصول محاكمات مدنية.

يتم اسقاط حق المستأجر من تمديد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع. وللمحكمة تقدير وسائل الاثبات ولها سلطة مطلقة. وهي قد استندت الى تقرير الخبير الذي يتمتع بالقوة الثبوتية وفقا للمادة 336 اصول المحاكمات المدنية. ودعت الشهود للحضور وفقا للاصول المحددة في المادة 279 و280 اصول محاكمات مدنية. كما استندت الى فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان والى اعلان تقبل التعازي من شقيقة المستأجر في منزل مستقل عن المأجور موضوع الدعوى. لذلك فان ترددها المؤقت الى المأجور لا يشكل اشغالا فعليا له.