الأحكام

12/11/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 359 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
359/1964
التاريخ
12/11/1964
الرئيس
خضر
الأعضاء
طليع، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن ملاحقة اللبناني بالجرم الذي ارتكبه في الخارج اذا كان الحكم الاجنبي الصادر بحقه حكما غيابيا استنادا الى المادتين 20 و27 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 اللتين تعطيان الصلاحية الشخصية للمحاكم اللبنانية تطبيقا للشريعة الجزائية من حيث المكان.

يمكن ملاحقة المتدخل بجرم الاختلاس بمعزل عن الفاعل شرط ثبوت الفعل الاصلي سندا للمادة 360 معطوفة على المادتين 219 و220 عقوبات. وبعد منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات يحكم بالحبس، وبالغرامة سندا للمادة 359 عقوبات.