Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 359 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
359/1964
Date
12/11/1964
President
خضر
Members
طليع، فيليبدس
Source
Lebanese University

يمكن ملاحقة اللبناني بالجرم الذي ارتكبه في الخارج اذا كان الحكم الاجنبي الصادر بحقه حكما غيابيا استنادا الى المادتين 20 و27 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 اللتين تعطيان الصلاحية الشخصية للمحاكم اللبنانية تطبيقا للشريعة الجزائية من حيث المكان.

يمكن ملاحقة المتدخل بجرم الاختلاس بمعزل عن الفاعل شرط ثبوت الفعل الاصلي سندا للمادة 360 معطوفة على المادتين 219 و220 عقوبات. وبعد منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات يحكم بالحبس، وبالغرامة سندا للمادة 359 عقوبات.