الأحكام

01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/2006
التاريخ
01/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم المدعى به مرتين هو الجرم نفسه الواقع على الشخص نفسه وجرى التحقيق فيه مرتين وبالتالي يجب القول بسبق الملاحقة القضائية. ان ذهاب القرار المطعون فيه الى ما يخالف هذا الامر فيه مخالفة للمادة 182 عقوبات ويقتضي نقضه.