01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2006
- التاريخ
- 01/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به مرتين هو الجرم نفسه الواقع على الشخص نفسه وجرى التحقيق فيه مرتين وبالتالي يجب القول بسبق الملاحقة القضائية. ان ذهاب القرار المطعون فيه الى ما يخالف هذا الامر فيه مخالفة للمادة 182 عقوبات ويقتضي نقضه.