Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
36/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به مرتين هو الجرم نفسه الواقع على الشخص نفسه وجرى التحقيق فيه مرتين وبالتالي يجب القول بسبق الملاحقة القضائية. ان ذهاب القرار المطعون فيه الى ما يخالف هذا الامر فيه مخالفة للمادة 182 عقوبات ويقتضي نقضه.