08/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2007
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 36/2007
- التاريخ
- 08/02/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم الصادر بالصورة الغيابية والذي لم يبلغ تبدأ مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ آخر معاملة قضائية اي من تاريخ صدوره (المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية). ان المدة بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ التوقيف تجاوزت الثلاث سنوات وبالتالي وسندا للمادة 636 عقوبات تكون دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.