الأحكام

08/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
36/2007
التاريخ
08/02/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الصادر بالصورة الغيابية والذي لم يبلغ تبدأ مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ آخر معاملة قضائية اي من تاريخ صدوره (المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية). ان المدة بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ التوقيف تجاوزت الثلاث سنوات وبالتالي وسندا للمادة 636 عقوبات تكون دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.