Rulings

Criminal Court 08/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
36/2007
Date
08/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر بالصورة الغيابية والذي لم يبلغ تبدأ مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ آخر معاملة قضائية اي من تاريخ صدوره (المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية). ان المدة بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ التوقيف تجاوزت الثلاث سنوات وبالتالي وسندا للمادة 636 عقوبات تكون دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.