Criminal Court 08/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 36/2007
- Date
- 08/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الصادر بالصورة الغيابية والذي لم يبلغ تبدأ مهلة مرور الزمن بشأنه من تاريخ آخر معاملة قضائية اي من تاريخ صدوره (المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية). ان المدة بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ التوقيف تجاوزت الثلاث سنوات وبالتالي وسندا للمادة 636 عقوبات تكون دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.