13/10/2011
شورى حكم رقم : 36 /2011
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 36/2011
- التاريخ
- 13/10/2011
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- بيضون، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب اخراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المحاكمة لان المستدعي يطعن بقرار تضمن بحقه عقوبة عندما كان مديرا عاما في الصندوق وهذا الاخير له علاقة بالنزاع.
يمكن الطعن بقرار ديوان المحاسبة عن طريق اعادة النظر او مراجعة النقض. وبما ان الموضوع يتعلق بحق التقاضي المنصوص عنه في المادة 76 من نظام ديوان المحاسبة فان التفسير لا يكون حصريا ويكون التفسير موسعا وان اللجوء الى مراجعة اعادة النظر لا يحرم المستدعي من حقه في التقدم بمراجعة نقض.
ويقبل طلب نقض القرار الصادر عن ديوان المحاسبة المتضمن معاقبة المستدعي لان القرار واقع في غير محله القانوني الصحيح. ولم تثبت المخالفة المسلكية التي تستوجب المساءلة.
فالمستدعي كان مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقام بتنفيذ مقررات مجلس الادارة تطبيقا لاحكام المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي وسلطته مقيدة كما ان القرارات قد تم تصديقها من سلطة الوصاية فلا مسؤولية عليه.