Rulings

State Council 13/10/2011

شورى حكم رقم : 36 /2011

Court
شورى
Number
36/2011
Date
13/10/2011
President
يوسف نصر
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المحاكمة لان المستدعي يطعن بقرار تضمن بحقه عقوبة عندما كان مديرا عاما في الصندوق وهذا الاخير له علاقة بالنزاع.

يمكن الطعن بقرار ديوان المحاسبة عن طريق اعادة النظر او مراجعة النقض. وبما ان الموضوع يتعلق بحق التقاضي المنصوص عنه في المادة 76 من نظام ديوان المحاسبة فان التفسير لا يكون حصريا ويكون التفسير موسعا وان اللجوء الى مراجعة اعادة النظر لا يحرم المستدعي من حقه في التقدم بمراجعة نقض.

ويقبل طلب نقض القرار الصادر عن ديوان المحاسبة المتضمن معاقبة المستدعي لان القرار واقع في غير محله القانوني الصحيح. ولم تثبت المخالفة المسلكية التي تستوجب المساءلة.

فالمستدعي كان مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقام بتنفيذ مقررات مجلس الادارة تطبيقا لاحكام المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي وسلطته مقيدة كما ان القرارات قد تم تصديقها من سلطة الوصاية فلا مسؤولية عليه.