الأحكام

29/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/2012
التاريخ
29/03/2012
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 530 و528 و59 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعدم ثبوت الضرر اللاحق بالمميز من جراء توقيع كاتب المحكمة اللاحق لصدور القرار المؤقت. واعتبرت ان القرار المؤقت المعجل التنفيذ لا يتطلب استفاضة في التعليل، وان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتنفيذ الوقائع والاسباب القانونية للقول ان اي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت ضمنا طلب تقصير المهل في الدعوى لانتفاء حالة الاستعجال الحاد.