29/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/2012
- التاريخ
- 29/03/2012
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 530 و528 و59 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعدم ثبوت الضرر اللاحق بالمميز من جراء توقيع كاتب المحكمة اللاحق لصدور القرار المؤقت. واعتبرت ان القرار المؤقت المعجل التنفيذ لا يتطلب استفاضة في التعليل، وان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتنفيذ الوقائع والاسباب القانونية للقول ان اي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت ضمنا طلب تقصير المهل في الدعوى لانتفاء حالة الاستعجال الحاد.