Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2012

Court
تمييز مدني
Number
36/2012
Date
29/03/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 530 و528 و59 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعدم ثبوت الضرر اللاحق بالمميز من جراء توقيع كاتب المحكمة اللاحق لصدور القرار المؤقت. واعتبرت ان القرار المؤقت المعجل التنفيذ لا يتطلب استفاضة في التعليل، وان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتنفيذ الوقائع والاسباب القانونية للقول ان اي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت ضمنا طلب تقصير المهل في الدعوى لانتفاء حالة الاستعجال الحاد.