الأحكام

07/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/2011
التاريخ
07/02/2011
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محاولة سرقة الدراجة النارية قد ثبتت من خلال الاقرار الاولي للمتهم وتطابق البصمات وتناقض اقوال المتهمين واسبقياتهم الجرمية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق للاقرار اذ لم يثبت تعرض المتهم للضرب يجرم المتهم سندا الى المادة 638 معطوفة على 201 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة فيجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى محاولة سرقة الدراجة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى النصف اي اشغال شاقة سنة ونصف ثم يمنع الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات فيكتفى بمدة التوقيف.

يحكم على المتهم بالنسبة الى سرق السيارة بالاشغال الشاقة 3 سنوات و تخفف العقوبة الى الحبس سنة سندا الى المادة 253 عقوبات تدغم العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي الحبس سنة.