Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
36/2011
Date
07/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان محاولة سرقة الدراجة النارية قد ثبتت من خلال الاقرار الاولي للمتهم وتطابق البصمات وتناقض اقوال المتهمين واسبقياتهم الجرمية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق للاقرار اذ لم يثبت تعرض المتهم للضرب يجرم المتهم سندا الى المادة 638 معطوفة على 201 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة فيجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى محاولة سرقة الدراجة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى النصف اي اشغال شاقة سنة ونصف ثم يمنع الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات فيكتفى بمدة التوقيف.

يحكم على المتهم بالنسبة الى سرق السيارة بالاشغال الشاقة 3 سنوات و تخفف العقوبة الى الحبس سنة سندا الى المادة 253 عقوبات تدغم العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي الحبس سنة.