الأحكام

12/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/2012
التاريخ
12/04/2012
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون واغفال الفصل بأحد المطالب وفقدان الاساس القانوني. وقضت المحكمة بان الحكم الاجنبي الصادر عن محاكم الكويت في دعوى بطلان الهبة يخضع للاتفاقية المعقودة بين البلدين للحصول على الصيغة التنفيذية وليس الى احكام المواد 553 و556 و564 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت البند من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 506 و507 و510 من قانون الموجبات والعقود، ولم تخالف المواد 9 و10 و11 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926، وقضت بان الهبة العقارية تكسب الموهوب له حقا شخصيا لنقل ملكية العقار على اسمه في السجل العقاري. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على اغفال البت بأحد المطالب، لان البت بهذا الطلب يتطلب تحقق امرين، ان يكون مقدما من الطاعن بالتمييز، وان يكون اغفال الفصل فيه قد الحق ضررا به، وهما امران غير متوافرين في الحالة الراهنة. وقضت برد الطلب الاستطرادي الذي اصبح بدون موضوع بعد رد الطلب الاصلي. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيان الاسباب الواقعية التي اغفلت محكمة الاستئناف ذكرها.