Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2012

Court
تمييز مدني
Number
36/2012
Date
12/04/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون واغفال الفصل بأحد المطالب وفقدان الاساس القانوني. وقضت المحكمة بان الحكم الاجنبي الصادر عن محاكم الكويت في دعوى بطلان الهبة يخضع للاتفاقية المعقودة بين البلدين للحصول على الصيغة التنفيذية وليس الى احكام المواد 553 و556 و564 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت البند من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 506 و507 و510 من قانون الموجبات والعقود، ولم تخالف المواد 9 و10 و11 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926، وقضت بان الهبة العقارية تكسب الموهوب له حقا شخصيا لنقل ملكية العقار على اسمه في السجل العقاري. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على اغفال البت بأحد المطالب، لان البت بهذا الطلب يتطلب تحقق امرين، ان يكون مقدما من الطاعن بالتمييز، وان يكون اغفال الفصل فيه قد الحق ضررا به، وهما امران غير متوافرين في الحالة الراهنة. وقضت برد الطلب الاستطرادي الذي اصبح بدون موضوع بعد رد الطلب الاصلي. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيان الاسباب الواقعية التي اغفلت محكمة الاستئناف ذكرها.