09/10/2003
شورى حكم رقم : 36 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 36/2003
- التاريخ
- 09/10/2003
- الرئيس
- رزق الله فريفر
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صحّة الخصومة وعدم توفّر صفة القرار الاداري النافذ والضار في القرار المطعون فيه، وذلك استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطلب ابطال ترخيص بناء، ولكن الإدّعاء موجّه ضد البلدية وهي هنا ليست الخصم الحقيقي، إذ كان يقتضي توجيه الخصومة ضد الدولة، لأن صلاحية اعطاء الترخيص تعود للتنظيم المدني وليس للبلدية وفقا لاحكام القانون رقم 322/94، لأن صاحب الرخصة مهجّر وقد ثبتت صفته هذه.
ولذلك لا يمكن تطبيق احكام المادة 74 من قانون البلديات التي تمنح الصلاحية للبلدية باعطاء التراخيص نظرا لوجود نص خاص يعطي هذه الصلاحية الى مرجع آخر كما هو القانون رقم 322/94، وان القرار الصادر عن البلدية يعتبر بمثابة قرار تأكيدي وليس قرارا نافذا وضارا وكان على المستدعي ان يطعن بالقرار النافذ الصادر عن التنظيم المدني اي الدولة.