الأحكام

25/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/2005
التاريخ
25/01/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 فقرة اولى من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 نظرا لاقتناع المحكمة بوسائل اثبات الجرم. لقد ثبتت جناية القتل من خلال اقرار المتهم الصريح وان كان عاد بعد ذلك وتراجع عنه، الا انه يعود للمحكمة بما لها من حق التقدير ان تقتنع بما تراه مناسبا من الادلة. لقد تطابق الاقرار مع افادات بقية الشركاء في الجرم اضافة الى انه لم يثبت تعذيب المتهم للحصول على اقراره كما تطابقت وقائع الجرم مع شهادة الشاهد.

يحكم على المتهم بالاشتراك في جناية القتل عمدا، وبالتالي بالاشغال الشاقة المؤقتة، وتخفض العقوبة مع الاخذ بالاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.