Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
36/2005
Date
25/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 فقرة اولى من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 نظرا لاقتناع المحكمة بوسائل اثبات الجرم. لقد ثبتت جناية القتل من خلال اقرار المتهم الصريح وان كان عاد بعد ذلك وتراجع عنه، الا انه يعود للمحكمة بما لها من حق التقدير ان تقتنع بما تراه مناسبا من الادلة. لقد تطابق الاقرار مع افادات بقية الشركاء في الجرم اضافة الى انه لم يثبت تعذيب المتهم للحصول على اقراره كما تطابقت وقائع الجرم مع شهادة الشاهد.

يحكم على المتهم بالاشتراك في جناية القتل عمدا، وبالتالي بالاشغال الشاقة المؤقتة، وتخفض العقوبة مع الاخذ بالاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.